في روايته - إنّما كانت - يعني المتعة - رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدّم ولحم الخنزير.
ويؤيّده ما أخرجه الخطّابيّ والفاكهيّ من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس لقد سارت بفتياك الرّكبان، وقال فيها الشّعراء، يعني في المتعة. فقال: والله ما بهذا أفتيتُ وما هي إلَّا كالميتة لا تحلّ إلَّا للمضطرّ.
وأخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن سعيد بن جبير. وزاد في آخره: ألا إنّما هي كالميتة والدّم ولحم الخنزير. وأخرجه محمّد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسنادٍ أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصّة، لكن ليس في آخره قول ابن عبّاس المذكور.
وفي حديث سهل بن سعد الذي سيأتي قريباً نحوه
فهذه أخبار يقوى بعضُها ببعضٍ , وحاصلها أنّ المتعة إنّما رخّص فيها بسبب العزبة في حال السّفر , وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي. وأخرج البيهقيّ من حديث أبي ذرّ بإسنادٍ حسن: إنّما كانت المتعة لحربنا وخوفنا.
وأمّا ما أخرجه التّرمذيّ من طريق محمّد بن كعبٍ عن ابن عبّاس قال: إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام، كان الرّجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة، فيتزوّج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه.
فإسناده ضعيف، وهو شاذّ مخالف لِمَا تقدّم من عِلَّة إباحتها.
وأمّا سلمة ومعبد. فقصّتهما واحدة اختلف فيها. هل وقعت لهذا