بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنّه قال " حنين " بمهملةٍ أوّله ونونين. أخرجه النّسائيّ والدّارقطنيّ , ونبّها على أنّه وهمٌ تفرّد به عبد الوهّاب، وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال " خيبر " على الصّواب.
وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزّهريّ عنه بلفظ " نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضاً.
قوله:(يوم خيبر) وللبخاري من طريق ابن عيينة، أنّه سمع الزّهريّ، بلفظ " نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر ". وقوله " زمن خيبر " الظّاهر أنّه ظرف للأمرين.
وحكى البيهقيّ عن الحميديّ , أنّ سفيان بن عيينة كان يقول: قوله " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة.
قال البيهقيّ: وما قاله محتمل يعني في روايته هذه، وأمّا غيره فصرّح أنّ الظّرف يتعلق بالمتعة.
وللبخاري من طريق مالك عن الزهري بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النّساء , وعن لحوم الحمر الأهليّة " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاً، وللبخاري من رواية عبيد الله بن عمر عن الزّهريّ " أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر ". وكذا أخرجه مسلم , وزاد من طريقه. فقال: مهلاً يا ابن عبّاس ".
ولأحمد من طريق معمر بسنده , أنّه بلغه أنّ ابن عبّاس رخّص في متعة النّساء، فقال له: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن