للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع عند الإسماعيليّ وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة بلفظ " ثمّ " في الموضعين.

واستدل به على أنّ هذا العدل يختصّ بمن له زوجة قبل الجديدة.

وقال ابن عبد البرّ: جمهور العلماء على أنّ ذلك حقّ للمرأة بسبب الزّفاف , وسواء كان عنده زوجة أم لا.

وحكى النّوويّ: أنّه يستحبّ إذا لَم يكن عنده غيرها وإلَّا فيجب. وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النّوويّ. أن لا فرق، وإطلاق الشّافعيّ يعضّده.

ولكن يشهد للأوّل. قوله في حديث الباب " إذا تزوّج البكر على الثّيّب ".

ويمكن أن يتمسّك للآخر بسياق بشرٍ عن خالد عند البخاري. فإنّه قال: إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعاً. الحديث , ولَم يقيّده بما إذا تزوّجها على غيرها، لكنّ القاعدة أنّ المطلق محمول على المقيّد، بل ثبت في رواية خالد التّقييد، فعند مسلم من طريق هشيمٍ عن خالد " إذا تزوّج البكر على الثّيّب " الحديث.

ويؤيّده أيضاً قوله في حديث الباب " ثمّ قسم " , لأنّ القسم إنّما يكون لمن عنده زوجة أخرى.

وفيه حجّة على الكوفيّين في قولهم: إنّ البكر والثّيّب سواء في الثّلاث، وعلى الأوزاعيّ في قوله: للبكر ثلاث وللثّيّب يومان، وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدّارقطنيّ بسندٍ ضعيف جدّاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>