للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو بحث متّجه، ولَم يصب من ردّه بأنّ الأكثر على أنّ قول الصّحابيّ " من السّنّة كذا " في حكم المرفوع , لاتّجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع، لكن باب الرّواية بالمعنى متّسع.

وقد وافق هذه الرّواية ابنُ عليّة عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة , أخرجه الإسماعيليّ , ونسبه بشر بن المفضّل (١) وهشيم إلى خالد.

وقد اختلف على سفيان الثّوريّ في تعيين قائل ذلك , هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة؟.

ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كلّ منهما قال ذلك.

قال البخاري عقبه: وقال عبد الرّزّاق أخبرنا سفيان عن أيّوب وخالد، قال خالد: ولو شئت لقلتُ رفعه إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

كأنّ البخاريّ أراد أن يبيّن أنّ الرّواية عن سفيان الثّوريّ اختلفت في نسبة هذا القول. هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد؟.

ويظهر لي أنّ هذه الزّيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيّوب.

ويؤيّده أنّه أخرجه من وجه آخر عن خالد. وذكر الزّيادة في صدر


(١) رواية بشر. أخرجها البخاري في " الصحيح " (٥٢١٣) والترمذي (١١٣٩) والبيهقي (٧/ ٣٠١) عنه عن خالد به. وليس فيها بيان القائل لا للحذاء , ولا لأبي قلابة.
أمّا رواية هشيم. فهي في صحيح مسلم (١٤٦١) , وصرّح بأن القائل خالد الحذاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>