للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، وهو كما قال.

وفيه دليل للجمهور لجواز النّكاح بالخاتم الحديد , وما هو نظير قيمته.

قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شكّ أنّ خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحدٍ ولا عذر فيه.

وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبةٍ:

الأول: أنّ قوله " ولو خاتماً من حديد ". خرّج مخرج المبالغة في طلب التّيسير عليه , ولَم يرد عين الخاتم الحديد , ولا قدر قيمته حقيقة، لأنّه لَمَّا قال: لا أجد شيئاً. عرف أنّه فهم أنّ المراد بالشّيء ما له قيمة , فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمة كخاتم الحديد، ومثله " تصدّقوا ولو بظلفٍ محرّقٍ " (١) " ولو بفرسن شاة " (٢) مع أنّ الظّلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدّق به.

الثاني: احتمال أنّه طلب منه ما يعجّل نقده قبل الدّخول. لا أنّ


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٦٤٦) ومن طريقه الإمام أحمد (٦/ ٤٣٥) والنسائي في " المجتبى " (٥/ ٨١) والبخاري في " التاريخ الكبير " (٥/ ٢٦٢) والطبراني في " المعجم الكبير " (٥٥٥) وابن حبان في " صحيحه " (٣٣٧٤) والبيهقي في " السنن الكبرى " (٤/ ١٧٧) والبغوي في " شرح السنة " (٦/ ١٧٥) وغيرهم من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ردُّوا المسكين ولو بظلف محرق. ولَم أره بلفظ " تصدَّقوا " وهي بمعنى
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٦) ومسلم (٢٤٢٦) من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال: يا نساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة "

<<  <  ج: ص:  >  >>