وقيل: لفظ النّواة من ذهب عبارة عمّا قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطّابيّ. واختاره الأزهريّ , ونقله عياض عن أكثر العلماء.
ويؤيّده أنّ في روايةٍ للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر عن قتادة " وزن نواة من ذهب. قوّمت خمسة دراهم ".
وقيل: وزنها من الذّهب خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة , وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاويّ الظّاهر، واستُبعد , لأنّه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً.
ووقع في رواية حجّاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقيّ " قوّمت ثلاثة دراهم وثلثاً " وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد.
وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع.
وعن بعض المالكيّة: النّواة عند أهل المدينة ربع دينار.
ويؤيّد هذا ما وقع عند الطّبرانيّ في " الأوسط " في آخر حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار.
وقد قال الشّافعيّ: النّواة ربع النّشّ. والنّشّ نصف أوقيّة , والأوقيّة أربعون درهماً فيكون خمسة دراهم.
وكذا قال أبو عبيد: إنّ عبد الرّحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمّى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة، وبه جزم أبو عوانة وآخرون.
قوله: (بارك الله لك) في رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute