للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: المشهور عن أحمد - وهو قول الجمهور - أنّها مستحبّة.

واحتجّوا: بأنّ ابتداء النّكاح لا يجب فاستدامته كذلك، لكن صحّح صاحب " الهداية " من الحنفيّة أنّها واجبة.

والحجّة لِمن قال بالوجوب: ورود الأمر بها، ولأنّ الطّلاق لَمَّا كان محرّماً في الحيض كانت استدامة النّكاح فيه واجبة.

فلو تمادى الذي طلَّق في الحيض حتّى طهرت.

قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرّجعة أيضاً.

وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالرّجعة.

واتّفقوا على أنّها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة، وأنّه لو طلَّق في طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها.

كذا نقله ابن بطّالٍ (١) وغيره. لكنّ الخلاف فيه ثابت قد حكاه الحنّاطيّ من الشّافعيّة وجهاً.

واتّفقوا على أنّه لو طلَّق قبل الدّخول وهي حائض لَم يؤمر بالمراجعة , إلَّا ما نُقل عن زفر. فطرد الباب.

قوله: (ثمّ يمسكها) أي: يستمرّ بها في عصمته.

قوله: (حتّى تطهر ثمّ تحيض فتطهر) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع " ثمّ ليدعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها " ونحوه في رواية الليث وأيّوب عن نافع، وكذا


(١) ((هو علي بن خلف , سبق ترجمته (١/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>