للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف الفقهاء في المراد بقوله " طاهراً ". هل المراد به انقطاع الدّم , أو التّطهّر بالغسل؟.

على قولين، وهما روايتان عن أحمد.

والرّاجح الثّاني، لِما أخرجه النّسائيّ من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصّة قال: مُرْ عبدَ الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتّى يُطلّقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها. وهذا مفسّرٌ لقوله " فإذا طهرت " فليحمل عليه.

ويتفرّع من هذا , أنّ العدّة هل تنقضي بانقطاع الدّم وترتفع الرّجعة؟، أو لا بدّ من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاً.

والحاصل أنّ الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان:

الأوّل: يزول بانقطاع الدّم كصحّة الغسل والصّوم وترتّب الصّلاة في الذّمّة.

الثّاني: لا يزول إلَّا بالغسل كصحّة الصّلاة والطّواف وجواز اللبث في المسجد، فهل يكون الطّلاق من النّوع الأوّل أو من الثّاني؟.

وتمسّك بقوله " ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملاً " من ذهب إلى أنّ طلاق الحامل سنّيٌّ، وهو قول الجمهور.

وعن أحمد رواية: أنّه ليس بسنّيٍّ ولا بدعيّ.

قوله: (فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل) في رواية مالك عن نافع " فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النّساء " أي: أذن، وهذا بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>