للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زواجه دون غيره.

وفيه ما كان في سبيعة من الشّهامة والفطنة , حيث تردّدت فيما أفتاها به حتّى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشّارع , وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى , أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النّصّ في تلك المسألة.

ولعل ما وقع من أبي السّنابل من ذلك هو السّرّ في إطلاق النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه كذب في الفتوى المذكورة. كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعودٍ , على أنَّ الخطأ قد يطلق عليه الكذب , وهو في كلام أهل الحجاز كثيرٌ.

وحمله بعض العلماء على ظاهره , فقال: إنّما كذّبه لأنّه كان عالماً بالقصّة , وأفتى بخلافه. حكاه ابن داود عن الشّافعي في شرح المختصر. وهو بعيدٌ.

وفيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم , ومباشرة المرأة السّؤال عمّا ينزل بها ولو كان ممّا يستحي النّساء من مثله , لكن خروجها من منزلها ليلاً يكون أستر لها كما فعلت سبيعة.

وفيه أنَّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفةٍ كان , من مضغةٍ أو من علقةٍ , سواء استبان خلق الآدميّ أم لا , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - رتّب الحِلَّ على الوضع من غير تفصيل.

وتوقَّف ابن دقيق العيد فيه. من جهة أنّ الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التّامّ المتخلق , وأمّا خروج المضغة أو العلقة فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>