وهذا تعليل مدفوع، فقد صحّحه أحمد , لكنّه قال: إنّه مخالف للأحاديث الصّحيحة في الإحداد.
قلت: وهو مصير منه إلى أنّه يعله بالشّذوذ.
وذكر الأثرم , أنّ أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه " لا إحداد فوق ثلاث " فقال: هذا منكرٌ، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى.
وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة فلا نكارة فيه، بخلاف حديث أسماء والله أعلم.
وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ " تسلمي " بالميم بدل الموحّدة , وفسّره بأنّه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث , بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشدّ فلذلك قيّدها بالثّلاث.
هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة , وتكلَّف لتأويلها.
وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتسلب ثلاثاً " فتبيّن خطؤه
تكميل: قال ابن بطّالٍ: ذهب مجاهد إلى أنّ الآية , وهي قوله تعالى {يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً} نزلت قبل الآية التي فيها {وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} كما هي قبلها في التّلاوة، وكأنّ الحامل له على ذلك استشكال أن يكون النّاسخ قبل المنسوخ، فرأى أنّ استعمالها ممكن بحكم غير متدافع، لِجواز أن