للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأغربُ منه قول الدّاوديّ (١): المراد بالثّوب العصب الخضرة وهي الحبرة، وليس له سلف في أنّ العصب الأخضر.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنّه لا يجوز للحادّة لبس الثّياب المعصفرة ولا المصبغة، إلَّا ما صبغ بسوادٍ , فرخّص فيه مالك والشّافعيّ , لكونه لا يتّخذ للزّينة بل هو من لباس الحزن، وكره عروةُ العصب أيضاً، وكره مالك غليظه.

قال النّوويّ: الأصحّ عند أصحابنا تحريمه مطلقاً، وهذا الحديث حجّة لمن أجازه.

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغٍ وهي الثّياب البيض، ومنع بعض المالكيّة المرتفع منها الذي يتزيّن به، وكذلك الأسود إذا كان ممّا يتزيّن به.

قال النّوويّ: ورخّص أصحابنا فيما لا يتزيّن به ولو كان مصبوغاً. واختلف في الحرير. فالأصحّ عند الشّافعيّة منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ، لأنّه أبيح للنّساء للتّزيّن به , والحادّة ممنوعة من التّزيّن فكان في حقّها كالرّجال.

وفي التّحلي بالذّهب والفضّة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصحّ جوازه، وفيه نظرٌ من جهة المعنى في المقصود بلبسه، وفي المقصود بالإحداد، فإنّه عند تأمّلها يترجّح المنع. والله أعلم.

قوله: (ولا تكتحل) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث أم


(١) هو أحمد بن نصر , سبق ترجمته (١/ ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>