للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنتَ كذبتَ عليها، فهو أبعد لك منها. (١)

قوله: (عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -) أورده مسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير. فزاد في أوّله " قال: لَم يفرّق المصعب - يعني ابن الزّبير - بين المتلاعنين، أي: حيث كان أميرًا على العراق، قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر.

ومن وجه آخر عن سعيد: سئلت عن المتلاعنين , في امرةِ مصعب بن الزّبير , فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكّة .. الحديث. وفيه فقلت: يا أبا عبد الرّحمن، المتلاعنان أيفرّق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إنّ أوّل من سأل عن ذلك فلان ابن فلان.

وعرف من قوله " بمكّة " أنّ في الرّواية التي قبلها حذفًا تقديره فسافرت إلى مكّة فذكرت ذلك لابن عمر.

ووقع في رواية عبد الرّزّاق عن معمر عن أيّوب عن سعيد بن جبير قال: كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: يفرّق بينهما , ويقول بعضنا: لا يفرّق ".

ويؤخذ منه أنّ الخلاف في ذلك كان قديمًا، وقد استمرّ عثمان البتّيّ من فقهاء البصرة على أنّ اللعان لا يقتضي الفرقة. وكأنّه لَم يبلغه حديث ابن عمر.

قوله: (أنّ فلان بن فلانٍ) في رواية أيوب عن سعيد عند الشيخين


(١) أخرجه البخاري (٥٠٠٥ , ٥٠٠٦ , ٥٠٣٤ , ٥٠٣٥) ومسلم (١٤٩٣) من طريق أيوب وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>