للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقعه. وقد أجازه المبرّد. وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنىً واحد. انتهى.

قال الفاكهيّ: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه، فإنّ الذي قاله النّحاة إنّما هو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدّار من أحد. وما جاءني من أحد، وأمّا أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو (قل هو الله أحدٌ) ونحو (فشهادة أحدهم) ونحو " أحدكما كاذب ".

قوله: (فهل منكما تائبٌ) يحتمل أن يكون إرشادًا , لا أنّه لَم يحصل منهما , ولا من أحدهما اعتراف، ولأنّ الزّوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه.

قوله: (وفي لفظ: لا سبيل لك عليها) أي: لا تسليط

قوله: (فقال: يا رسولَ الله مالي) وللبخاري " فقال الرجل: مالي , قيل: لا مال لك " وقوله " مالي " فاعل فعل محذوف، كأنّه لَمَّا سمع لا سبيل لك عليها قال: أيذهب مالي؟ والمراد به الصّداق

قال ابن العربيّ: قوله " مالي " أي: الصّداق الذي دفعته إليها، فأجيب بأنّك استوفيته بدخولك عليها، وتمكينها لك من نفسها. ثمّ أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب , فقال: إن كنت صادقًا فيما ادّعيته عليها , فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها , فذلك أبعد لك من مطالبتها , لئلا تجمع عليها الظّلم في عرضها ومطالبتها بمالٍ قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>