قال الرّاغب: هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظّاهر , ويفارق الكناية بأنّها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه , ووجه التّعريض، أنّه قال غلاماً أسود. أي: وأنا أبيض فكيف يكون منّي؟ , ووقع في رواية معمر عن الزّهريّ عند مسلم " وهو حينئذٍ يعرّض بأن ينفيه ".
القول الأول: يؤخذ منه أنّ التّعريض بالقذف ليس قذفاً. وبه قال الجمهور
واستدل الشّافعيّ بهذا الحديث لذلك قال في " الأمّ ": ظاهر قول الأعرابيّ أنّه اتّهم امرأته، لكن لَمَّا كان لقوله وجه غير القذف , لَم يحكم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه بحكم القذف , فدلَّ ذلك على أنّه لا حدّ في التّعريض، وممّا يدلّ على أنّ التّعريض لا يعطي حكم التّصريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتّعريض لا بالتّصريح فلا يجوز، انتهى
القول الثاني: عن المالكيّة , يجب به الحدّ إذا كان مفهوماً.
وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه.
وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظرٌ، لأنّ المستفتي لا يجب عليه حدّ ولا تعزير.
قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، لأنّه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه.
فمن الأوّل أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولدٍ