للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخصوص السّبب تمسّكاً بما نقل عن الشّافعيّ , أنّه ناظر بعض الحنفيّة لَمَّا قال: إنّ أبا حنيفة خصّ الفراش بالزّوجة , وأخرج الأمة من عموم " الولد للفراش " , فردّ عليه الشّافعيّ بأنّ هذا ورد على سبب خاصّ.

وردّ ذلك الفخر الرّازّي على مَن قاله: بأنّ مراد الشّافعيّ أنّ خصوص السّبب لا يخرج، والخبر إنّما ورد في حقّ الأمة فلا يجوز إخراجه.

ثمّ وقع الاتّفاق على تعميمه في الزّوجات , لكن شرط الشّافعيّ والجمهور الإمكان زماناً ومكاناً.

وعن الحنفيّة: يكفي مجرّد العقد , فتصير فراشاً , ويلحق الزّوج الولد.

وحجّتهم عموم قوله " الولد للفراش " لأنّه لا يحتاج إلى تقدير، وهو الولد لصاحب الفراش؛ لأنّ المراد بالفراش الموطوءة.

وردّه القرطبيّ: بأنّ الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطئ يستفرشها , أي: يصيّرها بوطئه لها فراشاً له , يعني فلا بدّ من اعتبار الوطء حتّى تسمّى فراشاً , وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمّى فراشاً.

وفهم بعض الشّرّاح عن القرطبيّ خلاف مراده فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو الموطوءة، وليس هو المراد فعلم أنّه لا بدّ من تقدير محذوف؛ لأنّه قال: إنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>