فعند المالكيّة: يحتاج إلى إذن سيّدها، وهو قول أبي حنيفة، والرّاجح عن محمّد
وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه: بإذنها، وعنه: يباح العزل مطلقاً، وعنه: المنع مطلقاً.
والذي احتجّ به من جنح إلى التّفصيل لا يصحّ إلَّا عند عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: تستأمر الحرّة في العزل , ولا تستأمر الأمة السّرّيّة فإن كانت أمة تحت حرّ , فعليه أن يستأمرها.
وهذا نصّ في المسألة، فلو كان مرفوعاً لَم يجز العدول عنه.
وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمّن يقول: بأنّ المرأة لا حقّ لها في الوطء، ونقل عن مالك , أنّ لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها. وعن الشّافعيّ وأبي حنيفة: لا حقّ لها فيه إلَّا في وطئة واحدة يستقرّ بها المهر.
قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حقّ في العزل؟ فإن خصّوه بالوطئة الأولى فيمكن , وإلَّا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلَّا على مذهب مالك بالشّرط المذكور. انتهى.
وما نقله عن الشّافعيّ غريب، والمعروف عند أصحابه , أنّه لا حقّ لها أصلاً.
نعم. جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل.
واستند إلى حديث جذامة بنت وهب , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العزل؟ فقال: ذلك الوأد الخفيّ. أخرجه مسلم.