للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ليس من رجلٍ) من زائدة، والتّعبير بالرّجل للغالب وإلا فالمرأة كذلك حكمها.

قوله: (ادّعى لغير أبيه , وهو يعلمه إلَّا كفر) وللبخاري " إلَّا كفر بالله " كذا وقع هنا كفر بالله ولَم يقع قوله: " بالله " في غير رواية أبي ذرّ (١) , ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيليّ وهو أولى.

وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتّحريم.

وعلى الرّواية المشهورة فالمراد كفر النّعمة، وظاهر اللفظ غير مراد , وإنّما ورد على سبيل التّغليظ والزّجر لفاعل ذلك.

أو المراد بإطلاق الكفر أنّ فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر , خلافاً للخوارج الذين يكفّرون بالذّنوب.

ونصّ القرآن يردّ عليهم , وهو قوله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن


(١) هو عبد بن أحمد الهروي , سبق ترجمته (١/ ١١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>