للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه.

الثّانية: أمّ الحَفِيد. حرام في النّسب , لأنّها إمّا بنت أو زوج ابن.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الحَفِيد فلا تحرم على جدّه.

الثّالثة: جدّة الولد في النّسب حرام , لأنّها إمّا أمّ أو أمّ زوجة.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوّجها.

الرّابعة: أخت الولد حرام في النّسب , لأنّها بنت أو ربيبة.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الولد فلا تحرم على الوالد.

وهذه الصّور الأربع اقتصر عليها جماعة. ولَم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك.

وفي التّحقيق لا يستثنى شيء من ذلك , لأنّهنّ لَم يحرمن من جهة النّسب , وإنّما حُرمْن من جهة المصاهرة.

واستدرك بعض المتأخّرين. أمّ العمّ وأمّ العمّة وأمّ الخال وأمّ الخالة , فإنّهنّ يحرمن في النّسب لا في الرّضاع , وليس ذلك على عمومه. والله أعلم

قوله: (وهي ابنة أخي من الرضاعة) قال مصعب الزّبيريّ: كانت ثويبة أرضعت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعدما أرضعت حمزة ثمّ أرضعت أبا سلمة. (١)


(١) تقدّم ذكرها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها مبسوطاً برقم (٣١٠) من العمدة.
وانظر بقيّة مباحث الحديث في الذي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>