للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند النّسائيّ من طريق معنٍ عن مالك، وفي رواية يونس عن الزّهريّ عند مسلم " وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرّضاعة ".

وكان الحجاب في ذي القعدة سنة أربعٍ عند جماعةٍ.

أمّا قول الواقديّ: إنّ الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمسٍ , فمردودٌ , وقد جزم خليفةٌ وأبو عبيدة وغير واحدٍ , بأنّه كان سنة ثلاثٍ فحصلنا في الحجاب على ثلاثة أقوالٍ , أشهرها سنة أربعٍ. والله أعلم

قال عياض: فرض الحجاب ممّا اختصصن به , فهو فرض عليهنّ بلا خلاف في الوجه والكفّين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرها , ولا إظهار شخوصهنّ , وإن كنّ مستترات إلَّا ما دعت إليه ضرورة من براز.

ثمّ استدل بما في " الموطّأ ": أنّ حفصة لَمَّا توفّي عمر سترها النّساء عن أن يرى شخصها؛ وأنّ زينب بنت جحش , جعلت لها القبّة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.

وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يحججن ويطفن، وكان الصّحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث وهنّ مستترات الأبدان لا الأشخاص.

وفي البخاري عن ابن جريجٍ , قلت لعطاءٍ لَمَّا ذُكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. (١)


(١) قال الشارح في " الفتح " (٣/ ٤٨٠): قوله (لقد أدركته بعد الحجاب) ذكر عطاءٌ هذا لرفع توهّم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره , ودلَّ على أنه رأى ذلك منهنَّ , والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب , وهي قوله تعالى {وإذا سألتموهنَّ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وكان ذلك في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش , ولم يُدرك ذلك عطاءٌ قطعاً. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>