للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل البخاريّ بحديث ميمونة هذا. على جواز تفريق الوضوء , وهو قول الشّافعيّ في الجديد. واحتجّ له بأنّ الله تعالى أوجب غسل أعضائه , فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرّقها أو نسقها. ثمّ أيّد ذلك بفعل ابن عمر (١).

وبذلك قال ابن المسيّب وعطاء وجماعة.

وقال ربيعة ومالك: من تعمّد ذلك فعليه الإعادة , ومن نسي فلا.

وعن مالكٍ. إن قرب التّفريق بَنى , وإن طال أعاد.

وقال قتادة والأوزاعيّ: لا يعيد إلاَّ إن جفّ.

وأجازه النّخعيّ مطلقاً في الغسل دون الوضوء.

ذكر جميع ذلك ابن المنذر , وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدّاً لذلك حجّة.

وقال الطّحاويّ: الجفاف ليس بحدثٍ فينقض , كما لو جفّ جميع أعضاء الوضوء لَم تبطل الطّهارة.

واستدل به أيضاً على استحباب الإفراغ باليمين على الشّمال


(١) قال البخاري في صحيحه " باب تفريق الغسل والوضوء. ويُذكر عن ابن عمر , أنه غسل قدميه بعد ما جفَّ وضوءه. ثم ساق البخاري حديث ميمونة.
قال الحافظ في " الفتح " (١/ ٤٨٧): قوله: (ويُذكر عن ابن عمر) هذا الأثر. رويناه في " الأم " عن مالك عن نافع عنه , لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه , ثم رجع إلى المسجد , فمسح على خفيه ثم صلَّى. والإسناد صحيح , فيحتمل أنه إنما لَم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: لعلّه قد جفَّ وضوؤه , لأنَّ الجفاف قد يحصل بأقلّ مما بين السوق والمسجد. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>