إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث. قاله أحمد.
وعنه: لا فرق بين الأنثى والذّكر، ولا يشترط كونه محرماً , لكن يشترط أن يكون فيه مأموناً. وأنّ الصّغيرة لا تشتهى، ولا تسقط إلَّا إذا تزوّجت بأجنبيٍّ.
والمعروف عن الشّافعيّة والمالكيّة. اشتراط كون الزّوج جَدّاً للمحضون.
وأجابوا عن هذه القصّة: بأنّ العمّة لَم يطلب , وأنّ الزّوج رضي بإقامتها عنده، وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوّجة , فرجح جانب جعفر بكونه تزوّج الخالة.
قوله:(وقال لعليٍّ: أنت منّي وأنا منك) أي: في النّسب والصّهر والمسابقة والمحبّة وغير ذلك من المزايا، ولَم يرد محض القرابة وإلَّا فجعفر شريكه فيها.
قوله:(وقال لجعفر) هو أخو عليٍّ شقيقه , وكان أسنَّ منه بعشر سنين , واستشهد بمؤتة , وقد جاوز الأربعين.
قوله:(أشبهت خَلْقي وخُلقي) بفتح الخاء الأولى وضمّ الثّانية، في مرسل ابن سيرين عند ابن سعد " أشبه خلقك خلقي، وخلقك خلقي.
وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفرٍ.
أمّا الخلْق فالمراد به الصّورة. فقد شاركه فيها جماعة ممّن رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، منهم الحسن والحسين , وجعفر بن أبي طالب , وابنه عبد الله بن