بأيمان قومٍ كفارٍ؟) أي: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلّفوهم , فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان.
وفي رواية سعيد بن عبيد " قال فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود " وفي رواية أبي ليلى " فقالوا: ليسوا بمسلمين " وفي رواية الليث " نقبل " بدل " نأخذ ".
وفي رواية أبي قلابة " ما يبالون أن يقتلونا أجمعين , ثمّ يحلفون " كذا في رواية سعيد بن عبيد لَم يذكر عرْض الأيمان على المدّعين , كما لَم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البيّنة أوّلاً.
وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لَم يحفظ الآخر، فيُحمل على أنّه طلب البيّنة أوّلاً فلم تكن لهم بيّنة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدّعى عليهم فأبوا.
وأمّا قول بعضهم: إنّ ذكر البيّنة وهْمٌ , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - قد علم أنّ خيبر حينئذٍ لَم يكن بها أحد من المسلمين , فدعوى نفي العلم مردودةٌ , فإنّه وإن سُلّم أنّه لَم يسكن مع اليهود فيها أحدٌ من المسلمين , لكن في نفس القصّة أنّ جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمراً , فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك , وإن لَم يكن في نفس الأمر كذلك.
وقد وجدنا لطلب البيّنة في هذه القصّة شاهداً من وجه آخر.
أخرجه النّسائيُّ من طريق عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , أنّ ابن محيّصة الأصغر , أصبح قتيلاً على