حمّاد بن زيد عن يحيى " أدركتْه ناقة من تلك الإبل , فدخلت مِربداً لهم , فركضتني برجلها " وفي رواية شيبان بن بلال " لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد " وفي رواية محمّد بن إسحاق " فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء , ضربتني وأنا أحوزها "
وفي حديث الباب من الفوائد مشروعيّة القسامة.
قال القاضي عياض: هذا الحديث أصلٌ من أصول الشّرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافّة الأئمّة والسّلف من الصّحابة والتّابعين وعلماء الأمّة وفقهاء الأنصار من الحجازيّين والشّاميّين والكوفيّين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
وروي التّوقّف عن الأخذ به عن طائفة , فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشّرع حكماً، وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن عليّة. وإليه ينحو البخاريّ، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلافٍ عنه.
قلت: وهذا ينافي ما صدَّر به كلامه , أنّ كافّة الأئمّة أخذوا بها.
وروى حمّاد بن سلمة في " مصنّفه "، ومن طريقه ابن المنذر، قال حمّاد عن ابن أبي مُلَيْكة: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة , فأخبرته , أنّ عبد الله بن الزّبير أقاد بها , وأنّ معاوية. يعني: ابن أبي سفيان لَم يقد بها. وهذا سند صحيح.
وقد توقّف ابن بطّال في ثبوته , فقال: قد صحّ عن معاوية أنّه أقاد