المشركين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورجاله ثقات مع إرساله.
له شاهد مرسل عن الزهري. أخرجه أبو إسحاق الفزاري في " السنن " , وروى مسدّد في " مسنده " من طريق يزيد بن مذكور , أنّ رجلاً زُحم يوم الجمعة فمات , فوداه عليٌّ من بيت المال.
وفي المسألة مذاهب أخرى.
منها: قول الحسن البصريّ , إنّ ديته تجب على جميع من حضر. وهو أخصّ من الذي قبله، وتوجيهه أنّه مات بفعلهم فلا يتعدّاهم إلى غيرهم.
ومنها: قول الشّافعيّ ومن تبعه إنّه يقال لوليّه: ادّع على من شئت , واحلف فإن حلفت استحققتَ الدّية , وإن نكلتَ حلف المدّعى عليه على النّفي , وسقطت المطالبة، وتوجيهه أنّ الدّم لا يجب إلَّا بالطّلب.
ومنها: قول مالك دمه هدر، وتوجيهه أنّه إذا لَم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.
السّابع: أن يوجد قتيل في محلّة أو قبيلة.
القول الأول: هذا يوجب القسامة عند الثّوريّ والأوزاعيّ وأبي حنيفة وأتباعهم، ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصّورة، وشرطها عندهم إلَّا الحنفيّة أن يوجد بالقتيل أثر.
القول الثاني: قال داود: لا تجرى القسامة إلَّا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة. وهم أعداء للمقتول.