للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدّم شيء من هذا في كتاب الحجّ (١).

وفي الحديث، أنّ وليّ الدّم يخيّر بين القصاص والدّية.

واختلف إذا اختار الدّية. هل يجب على القاتل إجابته؟.

القول الأول: ذهب الأكثر إلى ذلك.

القول الثاني: عن مالك لا يجب إلَّا برضا القاتل.

واستدل بقوله " ومن قُتل له " بأنّ الحقّ يتعلق بورثة المقتول، فلو كان بعضهم غائباً أو طفلاً لَم يكن للباقين القصاص حتّى يبلغ الطّفل ويقدم الغائب.

قوله: (فقام رجلٌ من أهل اليمن. يُقال له أبو شاه) أبو شاهٍ بهاءٍ منوّنةٍ , وحكى السّلفيّ , أنّ بعضهم نطق بها بتاءٍ في آخره , وغلَّطه.

وقال: هو فارسيّ من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

قوله: (اكتبوا لأبي شاهٍ) زاد الشيخان عن الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعيّ: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة (٢).

ويستفاد منه. أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدريّ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تكتبوا عنّي


(١) انظر حديث أبي شُرْيح في الحج (٢٢٣)
(٢) ترجم عليه البخاري (باب كتابة العلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>