للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تقدّم من التّقييد ليس في الحديث , وإنّما أخذ من القواعد الكليّة، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به , فإنّ النّصّ إنّما ورد في صورة مخصوصة، نبّه على ذلك ابن دقيق العيد.

وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لَمَا خالفه.

وكذا قال ابن بطّال: لَم يقع هذا الحديث لمالكٍ وإلَّا لَمَا خالفه.

وقال الدّاوديّ: لَم يروه مالك , لأنّه من رواية أهل العراق.

وقال أبو عبد الملك: كأنّه لَم يصحّ الحديث عنده , لأنّه أتى من قِبل المشرق.

قلت: وهو مُسلَّمٌ في حديث عمران، وأمّا طريق يعلى بن أُميَّة فرواها أهل الحجاز , وحملها عنهم أهل العراق.

الخامس: اعتذر بعض المالكيّة بفساد الزّمان.

ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم إسقاط الضّمان , قال: وضمّنه الشّافعيّ وهو مشهور مذهب مالك.

وتعقّب: بأنّ المعروف عن الشّافعيّ أنّه لا ضمان، وكأنّه انعكس على القرطبيّ

تنْبيهٌ: لَم يتكلم النّوويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران، فإنّ مقتضاها إجراء القصاص في العضّة، وقد يقال: إنّ العضّ هنا إنّما أذن فيه للتّوصّل إلى القصاص في قلع السّنّ.

لكنّ الجواب السّديد في هذا أنّه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير

<<  <  ج: ص:  >  >>