وما تقدّم من التّقييد ليس في الحديث , وإنّما أخذ من القواعد الكليّة، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به , فإنّ النّصّ إنّما ورد في صورة مخصوصة، نبّه على ذلك ابن دقيق العيد.
وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لَمَا خالفه.
وكذا قال ابن بطّال: لَم يقع هذا الحديث لمالكٍ وإلَّا لَمَا خالفه.
وقال الدّاوديّ: لَم يروه مالك , لأنّه من رواية أهل العراق.
وقال أبو عبد الملك: كأنّه لَم يصحّ الحديث عنده , لأنّه أتى من قِبل المشرق.
قلت: وهو مُسلَّمٌ في حديث عمران، وأمّا طريق يعلى بن أُميَّة فرواها أهل الحجاز , وحملها عنهم أهل العراق.
الخامس: اعتذر بعض المالكيّة بفساد الزّمان.
ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم إسقاط الضّمان , قال: وضمّنه الشّافعيّ وهو مشهور مذهب مالك.
وتعقّب: بأنّ المعروف عن الشّافعيّ أنّه لا ضمان، وكأنّه انعكس على القرطبيّ
تنْبيهٌ: لَم يتكلم النّوويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران، فإنّ مقتضاها إجراء القصاص في العضّة، وقد يقال: إنّ العضّ هنا إنّما أذن فيه للتّوصّل إلى القصاص في قلع السّنّ.
لكنّ الجواب السّديد في هذا أنّه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير