القول الثاني: قال مالك: بل هي للتّخيير , فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثّلاثة، ورجّح الطّبريّ الأوّل.
واختلفوا في المراد بالنّفي في الآية:
القول الأول: قال مالك والشّافعيّ يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى، زاد مالك فيحبس فيها.
القول الثاني: عن أبي حنيفة , بل يحبس في بلده.
وتعقّب: بأنّ الاستمرار في البلد , ولو كان مع الحبس إقامة , فهو ضدّ النّفي فإنّ حقيقة النّفي الإخراج من البلد، وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل , قال تعالى {ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم}.
وحجّة أبي حنيفة: أنّه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى.
فانفصل عنه مالك بأنّه يحبس بها.
وقال الشّافعيّ: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً.