للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرّأس، ويجلد في الزّنا والشّرب والتّعزير قائماً مجرّداً، والمرأة قاعدةً، وفي القذف وعليه ثيابه.

القول الثالث: قال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يُجرَّد أحدٌ في الحدّ.

وليس في الآية للنّفي ذِكْر , فتمسّك به الحنفيّة , فقالوا: لا يزاد على القرآن بخبر الواحد.

والجواب: أنّه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصّحابة، وقد عملوا بمثله بل بدونه , كنقض الوضوء بالقهقهة , وجواز الوضوء بالنّبيذ , وغير ذلك ممّا ليس في القرآن.

وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصّامت مرفوعاً " خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم ".

وأخرج الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس قال: كنّ يُحبسن في البيوت إن ماتت ماتت , وإن عاشت عاشت: لَمَّا نزل {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم , فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً} حتّى نزلت {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة}.

وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرّة الواحدة , لأنّه لَم ينقل أنّ المرأة تكرّر اعترافها.

وفيه الاكتفاء بالرّجم من غير جلد , لأنّه لَم ينقل في قصّتها أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>