للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى , ولَم يحصن بنفي عامٍ، بإقامة الحدّ عليه.

وقع في رواية النّسائيّ " أن يُنفى عاماً مع إقامة الحدّ عليه " وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق حجّاج بن محمّد عن الليث.

وعُرف أنّ الباء في رواية يحيى بن بكير بمعنى مع. والمراد بإقامة الحدّ , ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة , وأطلق عليها الجلد لكونها بنصّ القرآن.

وقد تمسّك بهذه الرّواية , من زعم أنّ النّفي تعزير , وأنّه ليس جزءاً من الحدّ.

وأجيب: بأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً، وقد وقع التّصريح في قصّة العسيف من لفظ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّ عليه جلد مائة وتغريب عام. وهو ظاهر في كون الكلّ حدّه، ولَم يختلف على راويه في لفظه , فهو أرجح من حكاية الصّحابيّ مع الاختلاف.

وممّا يؤيّد كون الحديثين واحداً مع أنّه اختلف على ابن شهاب في تابعيّه وصحابيّه , أنّ الزّيادة التي عن عمر , عند عبد العزيز (١) في


(١) أي: عبد العزيز بن عبد الله الماجشون. وروايته عند البخاري (٦٤٤٣) من طريقه أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت , النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب، غرَّب، ثم لم تزل تلك السنة. وقد تقدَّم إعلال الشارح لها بالانقطاع بين عروة وعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>