للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تقدّم ذكر ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة.

وفي الموطّأ " أنّ عمر أتاه رجلٌ , فأخبره أنّه وجد مع امرأته رجلاً , فبعث إليها أبا واقد فسألها عمّا قال زوجها , وأعلمها أنّه لا يؤخذ بقوله فاعترفت، فأمر بها عمر فرُجمت.

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنّ من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزّنا , فلم يأت على ذلك ببيّنةٍ أنّ عليه الحدّ، إلَّا إن أقرّ المقذوف، فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك، ولو لَم تعترف المرأة في قصّة العسيف , لوجب على والد العسيف حدّ القذف.

وممّا يتفرّع عن ذلك , لو اعترف رجل بأنّه زنى بامرأةٍ معيّنة فأنكرت. هل يجب عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف , أو حدّ القذف فقط؟.

قال بالأوّل. مالك , وبالثّاني. أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة: من أقرّ منهما فإنّما عليه حدّ الزّنا فقط، والحجّة فيه أنّه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حدّ عليه لقذفها، وإن كان كذب. فليس بزانٍ وإنّما يجب عليه حدّ الزّنا , لأنّ كلّ من أقرّ على نفسه وعلى غيره , لزمه ما أقرّ به على نفسه , وهو مدّعٍ فيما أقرّ به على غيره , فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>