للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طولاً .. إلى قوله. فإذا أُحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.

قال الواحدي: قرئ المحصنات في القرآن بكسر الصاد وفتحها , إلَّا في قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلَّا ما ملكت أيمانكم} فبالفتح جزماً , وقرئ {فإذا أحصن} بالضّمّ وبالفتح، فبالضّمّ معناه التّزويج. وبالفتح معناه الإسلام.

وقال غيره: اختلف في إحصان الأمة.

فقال الأكثر: إحصانها التّزويج، وقيل: العتق.

وعن ابن عبّاس وطائفة , إحصانها التّزويج.

ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي , واحتجّ له. بأنّه تقدّم في الآية قوله تعالى {من فتياتكم المؤمنات} فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن.

قال: فإن كان المراد التّزويج , كان مفهومه أنّها قبل أن تتزوّج لا يجب عليها الحدّ إذا زنت.

وقد أخذ به ابن عبّاس , فقال: لا حدّ على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوّج، وبه قال جماعة من التّابعين، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشّافعيّة.

واحتجّ بما أخرجه الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس: ليس على الأمة حدٌّ حتّى تحصن. وسنده حسن , لكن اختلف في رفعه ووقفه , والأرجح وقفه , وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره.

وادّعى ابن شاهين في " النّاسخ والمنسوخ " أنّه منسوخ بحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>