قلت: رواية يحيى بن سعيد. أخرجها النّسائيّ , ورواية ابن عيينة. أخرجها البخاري ليس فيها " ولَم تحصن " وزادها النّسائيّ في روايته عن الحارث بن مسكين عن ابن عيينة بلفظ " سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن " , وكذا عند ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن الصّبّاح كلاهما عن ابن عيينة.
وقد رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كيسان كما قال مالك. عند البخاري , وكذا أخرجهما مسلم والنّسائيّ.
ووقع في رواية سعيد المقبريّ عن أبيه عن أبي هريرة , في الصحيحين بدونها (١). وعلى تقدير أنّ مالكاً تفرّد بها , فهو من الحفّاظ وزيادته مقبولة، وقد سبق الجواب عن مفهومها.
قوله:(قال: إنْ زنت) قيل: أعاد الزّنا في الجواب غير مقيّد بالإحصان , للتّنبيه على أنّه لا أثر له , وأنّ موجب الحدّ في الأمة مطلق الزّنا. زاد في رواية المقبري: إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها فليجلدها ولا يثرِّب. أي: ظهر.
وشرَطَ بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ تبيَّن.
وقيل: يُكتفى في ذلك بعلم السيد.
وقوله. لا يثرب. التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنيف
(١) أخرجه البخاري (٢١٥٢) ومواضع أخرى , ومسلم (١٧٠٣) عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه سمعه يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا زنت الأمةُ فتبيَّن زناها فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إنْ زنت فليجلدها، ولا يثرِّب، ثم إن زنت الثالثة. فليبعها ولو بحبل من شعر ". وقد ذكر الحافظ بعض رواياته في الشرح هنا.