وحجّة الجمهور. حديث عليّ المشار إليه قبل , وهو عند مسلم والثّلاثة.
وعند الشّافعيّة خلاف في اشتراط أهليّة السّيّد لذلك.
وتمسّك من لَم يشترط , بأنّ سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهليّة.
وقال ابن حزم: يقيمه السّيّد إلَّا إن كان كافراً، واحتجّ بأنّهم لا يقرّون إلَّا بالصّغار وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاةٌ لذلك.
وقال ابن العربيّ: في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج لَم يحدّها الإمام من أجل أنّ للزّوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النّسب الباطل والماء الفاسد، لكنّ حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يتّبع، يعني: حديث عليّ المذكور الدّالّ على التّعميم في ذات الزّوج وغيرها. وقد وقع في بعض طرقه " من أحصن منهم ومن لَم يحصن ".
قوله:(ثمّ بيعوها ولو بضفيرٍ) بفتح الضّاد المعجمة غير المشالة ثمّ فاء , أي: المضفور فعيل بمعنى مفعول.
وأصل الضّفر نسج الشّعر وإدخال بعضه في بعض , ومنه ضفائر شعر الرّأس للمرأة وللرّجل.
قيل: لا يكون مضفوراً إلَّا إن كان من ثلاث.
وقيل: شرطه أن يكون عريضاً. وفيه نظر.
زاد يونس وابن أخي الزّهريّ والزّبيديّ ويحيى بن سعيد كلّهم عن