للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز للسّيّد لفقد العلة المذكورة.

وحجّة الجمهور. حديث عليّ المشار إليه قبل , وهو عند مسلم والثّلاثة.

وعند الشّافعيّة خلاف في اشتراط أهليّة السّيّد لذلك.

وتمسّك من لَم يشترط , بأنّ سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهليّة.

وقال ابن حزم: يقيمه السّيّد إلَّا إن كان كافراً، واحتجّ بأنّهم لا يقرّون إلَّا بالصّغار وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاةٌ لذلك.

وقال ابن العربيّ: في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج لَم يحدّها الإمام من أجل أنّ للزّوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النّسب الباطل والماء الفاسد، لكنّ حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يتّبع، يعني: حديث عليّ المذكور الدّالّ على التّعميم في ذات الزّوج وغيرها. وقد وقع في بعض طرقه " من أحصن منهم ومن لَم يحصن ".

قوله: (ثمّ بيعوها ولو بضفيرٍ) بفتح الضّاد المعجمة غير المشالة ثمّ فاء , أي: المضفور فعيل بمعنى مفعول.

وأصل الضّفر نسج الشّعر وإدخال بعضه في بعض , ومنه ضفائر شعر الرّأس للمرأة وللرّجل.

قيل: لا يكون مضفوراً إلَّا إن كان من ثلاث.

وقيل: شرطه أن يكون عريضاً. وفيه نظر.

زاد يونس وابن أخي الزّهريّ والزّبيديّ ويحيى بن سعيد كلّهم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>