فاجلدوها , ثمّ بيعوها ولو بضفيرٍ بعد الثّالثة أو الرّابعة " ولَم يقل , قال ابن شهاب , وعن قتيبة عن مالك كذلك. وأُدرج أيضاً في رواية محمّد بن أبي فروة عن الزّهريّ في حديث عائشة. عند النّسائيّ. والصّواب التّفصيل.
وأمّا الشّكّ في الثّالثة أو في الرّابعة.
فوقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند التّرمذيّ " فليجلدها ثلاثاً , فإن عادت فليبعها " ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي قرّة بلفظ " وإذا زنت الرّابعة فبيعوها " , ووقع في رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة عند البخاري " ثمّ إن زنت الثّالثة فليبعها ".
ومحصّل الاختلاف. هل يجلدها في الرّابعة قبل البيع , أو يبيعها بلا جلدٍ؟.
والرّاجح الأوّل , ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنّ الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه.
ويمكن الجمع: بأنّ البيع يقع بعد المرّة الثّالثة في الجلد , لأنّه المحقّق فيلغى الشّكّ، والاعتماد على الثّلاث في كثير من الأمور المشروعة.
وفي الحديث أنّ الزّنا عيبٌ يردّ به الرّقيق للأمر بالحطّ من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزّنا، كذا جزم به النّوويّ تبعاً لغيره.
وتوقّف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع , ولو انحطّت القيمة , فيكون ذلك متعلقاً بأمرٍ وجوديّ لا إخباراً عن