كنّا نسمع قراءة عمر بن الخطّاب , ونحن عند دار أبي جهم بالبلاط.
وقد استشكل ابن بطّال ترجمة البخاري " الرجم في البلاط " فقال: البلاط وغيره في ذلك سواء.
وأجاب ابن المنير: بأنّه أراد أن ينبّه على أنّ الرّجم لا يختصّ بمكانٍ معيّن للأمر بالرّجم بالمُصلَّى تارة وبالبلاط أخرى.
قال: ويحتمل أنّه أراد أن ينبّه على أنّه لا يشترط الحفر للمرجوم , لأنّ البلاط لا يتأتّى الحفر فيه.
وبهذا جزم ابن القيّم , وقال: أراد ردّ رواية بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر , فحُفرتْ لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها. أخرجه مسلم.
قال: هو وهمٌ سرى من قصّة الغامديّة إلى قصّة ماعز.
قلت: ويحتمل. أن يكون أراد أن ينبّه على أنّ المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام , لأنّ البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً للمسجد النّبويّ كما تقدّم.
ومع ذلك أمر بالرّجم عنده، وقد وقع في حديث ابن عبّاس عند أحمد والحاكم: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهوديّين عند باب المسجد.