قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرّفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم.
تكميل: بوّب عليه البخاري " من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان " أي: من أخذ حقّه من غريمه , بغير حكم حاكم , أو اقتصّ إذا وجب له على أحد قصاص , في نفس أو طرف , هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم , أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم , وهو المراد بالسّلطان في التّرجمة؟.
قال ابن بطّال: اتّفق أئمّة الفتوى. على أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من حقّه دون السّلطان.
قال: وإنّما اختلفوا , فيمن أقام الحدّ على عبده كما تقدّم تفصيله
قال: وأمّا أخذ الحقّ , فإنّه يجوز عندهم أن يأخذ حقّه من المال خاصّة , إذا جحده إيّاه ولا بيّنة عليه كما تقدّم (١).
ثمّ أجاب عن حديث الباب: بأنّه خرج على التّغليظ والزّجر عن الاطّلاع على عورات النّاس. انتهى.
(١) وهي مسألة الظفر المشهورة , وقد تقدّم الكلام عليها , ونقل مذاهب أهل العلم بالتفصيل.