للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، وهو المشهور عن أحمد , ورواية عن إسحاق.

العاشر: مثله. لكن لا يكتفى بأحدهما إلَّا إذا كانا غالبين. فإن كان أحدهما غالباً فهو المعوّل عليه، وهو قول جماعة من المالكيّة. وهو الحادي عشر.

الثّاني عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضّة أو عرض، وهو مذهب الشّافعيّ , وقد تقدّم تقريره.

وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ والليث ورواية عن إسحاق وعن داود.

ونقله الخطّابيّ وغيره عن عمر وعثمان وعليّ، وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسندٍ منقطع , أنّه قال: إذا أخذ السّارق ربع دينار قطع. ومن طريق عمرة: أتي عثمان بسارقٍ سرق أترجّة , قوّمت بثلاثة دراهم من حساب الدّينار باثني عشر , فقطع.

ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه , أنّ عليّاً قطع في ربع دينار , كانت قيمته درهمين ونصفاً.

الثّالث عشر: أربعة دراهم , نقله عياض عن بعض الصّحابة , ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد.

الرّابع عشر: ثلث دينار , حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر.

الخامس عشر: خمسة دراهم , وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة , ونقل عن الحسن البصريّ وعن سليمان بن يسار. أخرجه النّسائيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>