للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإطعام بالزّكاة.

وأجيب: بالمنع. وأيضاً: فالفرق الذي أشار إليه الشّافعيّ بين حقّ المال وحقّ البدن ظاهر جدّاً، وإنّما خصّ منه الشّافعيّ الصّيام بالدّليل المذكور.

ويؤخذ من نصّ الشّافعيّ أنّ الأولى تقديم الحنث على الكفّارة، وفي مذهبه وجهٌ اختلف فيه التّرجيح أنّ كفّارة المعصية يستحبّ تقديمها.

قال القاضي عياض: الخلاف في جواز تقديم الكفّارة مبنيّ على أنّ الكفّارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث، فعند الجمهور أنّها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين , فلذلك تجزئ قبل وبعد.

قال المازريّ: للكفّارة ثلاث حالات.

أحدها: قبل الحلف. فلا تجزئ اتّفاقاً.

ثانيها: بعد الحلف والحنث. فتجزئ اتّفاقاً.

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث. ففيها الخلاف.

وقد اختلف لفظ الحديث , فقدّم الكفّارة مرّةً وأخّرها أخرى , لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبةً، ومن منع رأى أنّها لَم تجز فصارت كالتّطوّع , والتّطوّع لا يجزئ عن الواجب.

وقال الباجيّ وابن التّين وجماعة: الرّوايتان دالتان على الجواز , لأنّ الواو لا ترتّب.

<<  <  ج: ص:  >  >>