للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإيراده (١) بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة.

وأشار أبو موسى المدينيّ في الكتاب المذكور إلى أنّه - صلى الله عليه وسلم - قالها للتّبرّك لا للاستثناء , وهو خلاف الظّاهر.

والاستثناء استفعال من الثنيا - بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية - ويقال لها الثنوى أيضاً - بواو بدل الياء مع فتح أوله - وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني عطف بعض ما ذكره، لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأداتها إلَّا وأخواتها.

وتُطلق أيضاً على التعاليق، ومنها التعليق على المشيئة، وهو المراد في هذه ترجمة البخاري " باب الاستثناء في الأيمان "، فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى، وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله.

ومثله في الْحُكم أن يقول إلَّا أن يشاء الله، أو إلَّا إن شاء الله، ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز، فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث، فلو قال إلَّا أنْ غيَّر الله نيتي أو بدل، أو إلَّا أن يبدو لي أو يظهر، أو إلا أنْ أشاء أو أريد أو أختار فهو استثناء أيضاً، لكن يشترط وجود المشروط.

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر. على أنَّ شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثني به , وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ.

وذكر عياض أنَّ بعض المتأخرين منهم خرَّج - من قول مالك: إنَّ


(١) أورد البخاري حديث أبي موسى في باب الاستثناء في الأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>