للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" على أمر ".

ويحتمل: أن يكون " على " بمعنى الباء، فقد وقع في رواية النّسائيّ " إذا حلفت بيمينٍ " ورجح الأوّل بقوله " فرأيت غيرها خيراً منها "؛ لأنّ الضّمير في غيرها لا يصحّ عوده على اليمين.

وأجيب: بأنّه يعود على معناها المجازيّ للملابسة أيضاً.

وقال ابن الأثير في النّهاية: الحلف هو اليمين فقوله: أحلف. أي: أعقد شيئاً بالعزم والنّيّة، وقوله " على يمين " تأكيدٌ لعقده وإعلام بأنّه ليست لغواً.

قال الطّيبيّ (١): ويؤيّده رواية النّسائيّ بلفظ " ما على الأرض يمين أحلف عليها " الحديث، قال: فقوله: أحلف عليها صفة مؤكّدة لليمين.

قال: والمعنى لا أحلف يميناً جزماً لا لغو فيها , ثمّ يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعله أفضل من المضيّ في اليمين المذكورة إلَّا فعلته وكفّرت عن يميني.

قال: فعلى هذا يكون قوله " على يمين " مصدراً مؤكّداً لقوله " أحلف ".

تكملةٌ: اختلف هل كفّر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه المذكور؟ كما اختلف هل كفّر في قصّة حلفه على شرب العسل , أو على غشيان مارية.؟

فروي عن الحسن البصريّ , أنّه قال: لَم يكفّر أصلاً؛ لأنّه مغفورٌ له


(١) هو الحسن بن محمد , سبق ترجمته (١/ ٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>