وقال عياض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلَّا ما جاء عن الشّافعيّ من اشتراط نيّة اليمين في الحلف بالصّفات، وإلا فلا كفّارة.
وتُعقّب إطلاقه ذلك عن الشّافعيّ، وإنّما يحتاج إلى النّيّة عنده ما يصحّ إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره.
وأمّا ما لا يطلق في معرض التّعظيم شرعاً إلَّا عليه تنعقد اليمين به , وتجب الكفّارة إذا حنث كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كلِّ حيّ، وربّ العالمين وفالق الحبّ وبارئ النّسمة، وهذا في حكم الصّريح كقوله: والله، وفي وجه لبعض الشّافعيّة , أنّ الصّريح الله فقط.
ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير الله. هل ينفعه في عدم الحنث؟
والمشهور عن المالكيّة التّعميم، وعن أشهب: التّفصيل في مثل , وعزّة الله. إن أراد التي جعلها بين عبادة فليست بيمينٍ، وقياسه أن يطّرد في كلّ ما يصحّ إطلاقه عليه وعلى غيره، وقال به ابن سحنونٍ منهم في عزّة الله.
وفي العتبيّة: أنّ من حلف بالمصحف لا تنعقد، واستنكره بعضهم , ثمّ أوّلها على أنّ المراد. إذا أراد جسم المصحف، والتّعميم عند الحنابلة حتّى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت.
والرّاجح: أنّ صفات الذّات منها يلتحق بالصّريح فلا تنفع معها