للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهما لغتان. طاف بالشّيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرّر عليه، وهو هنا كناية عن الجماع.

واللام جواب القسم وهو محذوف، أي: والله لأطوفنَّ، ويؤيّده قوله في آخره " لَم يحنث " , لأنّ الحنث لا يكون إلَّا عن قسم، والقسم لا بدّ له من مقسم به.

وقال بعضهم: اللام ابتدائيّة. والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد.

وقد مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير فقال " باب استحباب الاستثناء في غير اليمين لِمَن قال سأفعل كذا " وساق هذا الحديث.

وجزم النّوويّ: بأنّ الذي جرى منه ليس بيمينٍ؛ لأنّه ليس في الحديث تصريحٌ بيمينٍ.

كذا قال!. وقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث.

واختلف في الذي حلف عليه. هل هو جميع ما ذُكر؟ أو دورانه على النّساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهما؟.

والثّاني أوجه؛ لأنّه الذي يقدر عليه، بخلاف ما بعده فإنّه ليس إليه، وإنّما هو مجرّد تمنّي حصول ما يستلزم جلب الخير له، وإلَّا فلو كان حلف على جميع ذلك لَم يكن إلَّا بوحيٍ، ولو كان بوحيٍ لَم يتخلف، ولو كان بغير وحيٍ لزم أنّه حلف على غير مقدور له , وذلك لا يليق بجنابه.

قلت: وما المانع من جواز ذلك , ويكون لشدّة وثوقه بحصول مقصوده جزم بذلك وأكّد بالحلف، فقد ثبت في الحديث الصّحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>