أبي عوانة عن الأعمش عند البخاري " ليقتطع بها " بزيادة لام تعليل , ويقتطع يفتعل من القطع. كأنّه قطعه عن صاحبه. أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور.
قوله:(لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجرٍ عند مسلم " وهو عنه معرضٌ " وفي رواية كردوسٍ عن الأشعث عند أبي داود " إلَّا لقي الله وهو أجذم ".
وفي حديث أبي أُمامة بن ثعلبة عند مسلم والنّسائيّ نحوه في هذا الحديث " فقد أوجب الله له النّار. وحرّم عليه الجنّة " , وفي حديث عمران عند أبي داود " فليتبوّأ مقعده من النّار ".
قوله:(فنزلت: إنّ الذين يشترون بعهد الله) وفي رواية " فأنزل الله تصديق ذلك. الآية ". كذا في رواية الأعمش ومنصور عن شقيق عند البخاري.
ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم والتّرمذيّ وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من حلف على مالِ امرئٍ مسلمٍ بغير حقّه. الحديث. ثمّ قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله {إنّ الذين يشترون بعهد الله} فذكر هذه الآية. (١)
ولولا التّصريح بأنّها نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرّواية أنّها نزلت قبل ذلك. فروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - , أنّ
(١) وهو في البخاري أيضاً (٧٠٠٧) بهذا اللفظ. ومن هذا الطريق كما تقدّم في التخريج.