قلت: وللعهد معانٍ أخرى غير هذه. كالأمان والوفاء والوصيّة واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزّمان والذّمّة، وبعضها قد يتداخل.
قال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفّارة. سواء نوى أم لا. عند مالك والأوزاعيّ والكوفيّين، وبه قال الحسن والشّعبيّ وطاوسٌ وغيرهم.
قلت: وبه قال أحمد.
وقال عطاء والشّافعيّ وإسحاق وأبو عبيد: لا تكون يميناً إلَّا إذا نوى.
وقال الشّافعيّ فيمَن قال: أمانة الله مثله.
وأغرب إمام الحرمين فادّعى اتّفاق العلماء على ذلك، ولعله أراد من الشّافعيّة ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم. كما حكاه الماورديّ وغيره عن أبي إسحاق المروزيّ.
واحتجّ للمذهب: بأنّ عهد الله يُستعمل في وصيّته لعباده باتّباع أوامره وغير ذلك كما ذكر , فلا يحمل على اليمين إلَّا بالقصد.
وقال الشّافعيّ: إذا قال عليّ عهد الله. احتمل أن يريد معهوده , وهو وصيّته فيصير كقوله عليّ فرض الله , أي: مفروضة فلا يكون يميناً؛ لأنّ اليمين لا تنعقد بمحدث، فإن نوى بقوله عهد الله اليمين انعقدت.
وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى {أَلَم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا