للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وللعهد معانٍ أخرى غير هذه. كالأمان والوفاء والوصيّة واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزّمان والذّمّة، وبعضها قد يتداخل.

قال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفّارة. سواء نوى أم لا. عند مالك والأوزاعيّ والكوفيّين، وبه قال الحسن والشّعبيّ وطاوسٌ وغيرهم.

قلت: وبه قال أحمد.

وقال عطاء والشّافعيّ وإسحاق وأبو عبيد: لا تكون يميناً إلَّا إذا نوى.

وقال الشّافعيّ فيمَن قال: أمانة الله مثله.

وأغرب إمام الحرمين فادّعى اتّفاق العلماء على ذلك، ولعله أراد من الشّافعيّة ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم. كما حكاه الماورديّ وغيره عن أبي إسحاق المروزيّ.

واحتجّ للمذهب: بأنّ عهد الله يُستعمل في وصيّته لعباده باتّباع أوامره وغير ذلك كما ذكر , فلا يحمل على اليمين إلَّا بالقصد.

وقال الشّافعيّ: إذا قال عليّ عهد الله. احتمل أن يريد معهوده , وهو وصيّته فيصير كقوله عليّ فرض الله , أي: مفروضة فلا يكون يميناً؛ لأنّ اليمين لا تنعقد بمحدث، فإن نوى بقوله عهد الله اليمين انعقدت.

وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى {أَلَم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>