للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع قال: ثمّ إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا إلى البيعة فبايعه أوّل النّاس .. فذكر الحديث.

وقول جابر: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشّجرة. فهذا يدلّ على أنّه كان يضبط مكانها بعينه، وإذا كان في آخر عمره بعد الزّمان الطّويل يضبط موضعها. ففيه دلالةٌ على أنّه كان يعرفها بعينها , لأنّ الظّاهر أنّها حين مقالته تلك كانت هلكت إمّا بجفافٍ أو بغيره، واستمرّ هو يعرف موضعها بعينه.

ثمّ وجدت عند ابن سعد بإسنادٍ صحيحٍ عن نافعٍ , أنّ عمر بلغه , أنّ قوماً يأتون الشّجرة فيصلّون عندها فتوعّدهم، ثمّ أمر بقطعها فقُطِعت.

قوله: (من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام) الْمِلة - بكسر الميم وتشديد اللام - الدّين والشّريعة، وهي نكرة في سياق الشّرط فتعمّ جميع الْمِلَلِ من أهل الكتاب كاليهوديّة والنّصرانيّة ومَن لَحِق بهم من المجوسيّة والصّابئة وأهل الأوثان والدّهريّة والمعطّلة وعبدة الشّياطين والملائكة وغيرهم.

ولَم يجزم البخاري (١) بالحكم. هل يكفُرُ الحالف بذلك أو لا.؟.

لكنّ تصرّفه يقتضي أن لا يكفُر بذلك , لأنّه علَّق حديث " من


(١) بوَّب على الحديث بقوله (باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلَّا الله. ولَم ينسبه إلى الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>