أنّه يكُفر بالحنث به كَفَر , لكونه رضي بالكُفر حين أقدم على الفعل.
وقال بعض الشّافعيّة: ظاهر الحديث أنّه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً.
والتّحقيق التّفصيل: فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر.
وإن قصد حقيقة التّعليق فينظر: فإن كان أراد أن يكون متّصفاً بذلك كفر؛ لأنّ إرادة الكفر كفرٌ، وإن أراد البعد عن ذلك لَم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟.
الثّاني هو المشهور.
قال ابن بطّال: كنت أسأل المُهلَّب كثيراً عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبني بأجوبةٍ مختلفة والمعنى واحد , قال قوله " فهو كما قال ": يعني فهو كاذب لا كافر، إلَّا أنّه لَمَّا تعمّد الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة التي حلف بها , قال - صلى الله عليه وسلم -: فهو كما قال. منِ التزام تلك الْمِلّة - إن صحّ قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة - لا في وقت ثانٍ إذا كان على سبيل الخديعة للمحلوف له.
قلت: وحاصله أنّه لا يصير بذلك كافراً , وإنّما يكون كالكافر في حال حلفه بذلك خاصّة.
وتقدّم أنّ غيره حمل الحديث على الزّجر والتّغليظ، وأنّ ظاهره غير مراد، وفيه غير ذلك من التّأويلات.
قوله:(كاذباً متعمّداً) قال عياض: تفرّد بزيادتها سفيان الثّوريّ , وهي زيادةٌ حسنةٌ يستفاد منها أنّ الحالف المتعمّد إن كان مطمئنّ