قوله:(خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بَنِيْك) وللبخاري من رواية هشام عن أبيه " فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وفي رواية شعيب عن الزّهريّ في الصحيحين " لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ".
قال القرطبيّ: قوله " خذي " أمر إباحة بدليل قوله " لا حرج " والمراد بالمعروف القدر الذي عُرف بالعادة أنّه الكفاية.
قال: وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً لكنّها مقيّدة معنىً، كأنّه قال: إن صحّ ما ذكرتِ.
وقال غيره: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التّقييد.
واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
وفيه من الفوائد: جواز ذِكر الإنسان بالتّعظيم كاللقب والكنية.
كذا قيل. وفيه نظرٌ، لأنّ أبا سفيان كان مشهوراً بكنيته دون اسمه , فلا يدلّ قولها " إنّ أبا سفيان " على إرادة التّعظيم.
وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. وفيه أنّ من نسب إلى نفسه أمراً عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك.
وفيه جواز سماع كلام الأجنبيّة عند الحكم , والإفتاء عند من يقول إنّ صوتها عورة , ويقول جاز هنا للضّرورة.