للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أحمد: المنع مطلقاً.

واتّفقوا على أنّ محلّ الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنيّة لكثرة الغوائل في ذلك، ومحلّ الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السّرقة ونحو ذلك.

قال الخطّابيّ: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس، لأنّ منزل الشّحيح لا يجمع كلّ ما يحتاج إليه من النّفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة , وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله.

قال: ويدلّ على صحّة ذلك قولها في رواية أخرى " وإنّه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي ".

قلت: ولا دلالة فيه لِما ادّعاه من أنّ بيت الشّحيح لا يحتوي على كلّ ما يحتاج إليه , لأنّها نفت الكفاية مطلقاً , فتناول جنس ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه.

ودعواه أنّ منزل الشّحيح كذلك مسلَّمة , لكن من أين له أنّ منزل أبي سفيان كان كذلك؟.

والذي يظهر من سياق القصّة , أنّ منزله كان فيه كلّ ما يحتاج إليه إلَّا أنّه كان لا يمكّنها إلَّا من القدر الذي أشارت إليه , فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه.

وقد وجّه ابن المنيّر قوله , أنّ في قصّة هند دلالة على أنّ لصاحب الحقّ أن يأخذ من غير جنس حقّه بحيث يحتاج إلى التّقويم، لأنّه - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>