عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب عند الطّبرانيّ.
لكنّه مشهور عن الشّعبيّ. رواه عنه جمع جمٌّ من الكوفيّين، ورواه عنه من البصريّين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاريّ إسناده في البيوع. ولَم يسق لفظه , فأخرجه أبو داود والنّسائيّ وغيرهما بلفظ " إنّ الحلال بيّن وإنّ الحرام بيّن , وبينهما أمور مشتبهات - وأحياناً يقول: مشتبهةٌ - وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: إنّ الله حمى حمىً، وإنّ حمى الله ما حرّم، وأنّه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وأنّه من يخالط الرّيبة يوشك أن يجسر ".
قوله:(الحلال بيّن والحرام بيّن) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظّاهرة.
وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح:
الأوّل: أنّ الشّيء إمّا أن ينصّ على طلبه مع الوعيد على تركه، فهو الحلال البيّن.
الثّاني: أن ينصّ على تركه مع الوعيد على فعله، فهو الحرام البيّن. فمعنى قوله " الحلال بيّن " أي لا يحتاج إلى بيانه , ويشترك في معرفته كلّ أحدٍ.
الثالث: أن لا ينصّ على واحدٍ منهما , فهو مشتبهٌ لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه , لأنّه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من تبعتها , وإن كان حلالاً فقد