وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّة قال: سألت. فذكر نحوه، ففي السّندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التّحريم.
قال الطّحاويّ: لو تواتر الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الحمر الأهليّة لكان النّظر يقتضي حلّها , لأنّ كلّ ما حرّم من الأهليّ أجمع على تحريمه إذا كان وحشيّاً كالخنزير، وقد أجمع العلماء على حلّ الحمار الوحشيّ فكان النّظر يقتضي حلّ الحمار الأهليّ.
قلت: ما ادّعاه من الإجماع مردودٌ، فإنّ كثيراً من الحيوان الأهليّ مختلف في نظيره من الحيوان الوحشيّ كالهرّ.
ولمسلم في رواية ابن جريجٍ عن أبي الزبير عن جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهليّ , وفي حديث ابن عبّاس عند الدّارقطنيّ " أمر "
قال الطّحاويّ: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجّوا بالأخبار المتواترة في حلّها، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النّظر لَما كان بين الخيل والحمر الأهليّة فرق، ولكنّ الآثار إذا صحّت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يقال بها ممّا يوجبه النّظر، ولا سيّما وقد أخبر جابر أنّه - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدلَّ ذلك على اختلاف حكمهما.
قلت: وقد نقل الحلَّ بعضُ التّابعين عن الصّحابة من غير استثناء